• الرئيس يمنح الشاعر المغربي محمد بنيس وسام "الإبداع والثقافة والفنون"
    منح رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، الشاعر المغربي، محمد بنيس، وسام الإبداع والثقافة والفنون، وذلك تقديرا لشجاعته وايمانه ودفاعه عن الحق الفلسطيني من خلال الثقافة والابداع، وسعيه الدائم لنشر ثقافة التسامح والسلم والحوار بين الثقافات.وتسلّم الشاعر المغربي الوسام، من سفير فلسطين لدى الرباط، زهير الشن، نيابة عن الرئيس عباس، وذلك خلال حفل أقامته سفارة فلسطين في الرباط.حضر الحفل، رئيس اتحاد كتاب المغرب عبد الرحيم العلام، ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب الفلسطينيين مراد السوداني، ومستشار العاهل المغربي عبداللطيف المنوني، وعدد من ...
  • حبيب الصايغ: حرمان الشعب الفلسطيني من حقه التاريخي سيزيد منطقتنا اشتعالًا
    حبيب الصايغ: حرمان الشعب الفلسطيني من حقه التاريخي سيزيد منطقتنا اشتعالًاعبَّر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر الكبير حبيب الصايغ، عن القلق البالغ من قرار سلطات الاحتلال الصهيوني منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، مستغلًا حادث إطلاق الرصاص في القدس قبلها، معتبرًا أن القرار خطوة في طريق تهويد مدينة القدس العريقة، وهدم المسجد الأقصى الشريف الذي بارك الله حوله، وهي الخطط التي لا يخفيها الاحتلال، وينتهز أنصاف الفرص ليمضي في تنفيذها.وأعرب حبيب الصايغ -باسمه وباسم رؤساء اتحادات ...
  • زكي درويش يحصد جائزة الاتحاد العام للأُدباء والكُتّاب العرب المخصصّة لفلسطين (48) عن ...
    منح الاتحاد العام للأُدباء والكُتّاب العرب الكاتب والقاص زكي درويش جائزة الاتحاد العام التي تُمنح سنوياً للسرد، حيث خصص الاتحاد العام جائزة للشِعر والسرد تمنح سنوياً للإبداع والمبدعين في فلسطين المحتلة العام 1948.وبحصول درويش على هذه الجائزة إنما يؤكد جدارته واستحقاقه عن سيرة ومسيرة تليق بالكُتّاب والمبدعين في فلسطين المحتلة العام 1948.وعن الجائزة عقب الشاعر مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكُتّاب والأُدباء الفلسطينيين بقوله: الجائزة تليق بزكي درويش سارداً عالياً ملتزماً بقضيته الوطنية، حيث قدّم العديد من العطايا الإبداعية ...
  • في الذكرى العاشرة لرحيله.. محمود درويش اسم من أسماء فلسطين الخالدة
     إن شاعر الأرض والإنسان محمود درويش، ابن البروة ، وحليف الغيم في الجليل الأعلى، غادر حياتنا جسداً، ولكنه باقٍ قصائد تردد، وتزحف نحو حلمه الأكبر، من مهده إلى لحده، رسم خارطة الوطن، على اتساع الهواء، ورغم أنف المنفى، لم يترك بيتاً دون حصان، ولا بئرا معطّلة إلا وأجرى ماءها، ولا سحابة تحرس البرتقال، إلا وقال لها: " انتظرها"، ومن شفاه مجروحة، حتى قلبه العامر، خطّ ذكريات، وحكايات، الحنين، والأمل، فكان شاعراً غير إعتيادي في وصف الحالة الوجودية للإنسان على هذا ...
  • خلال انعقاد اتحاد الكتاب العرب في أبو ظبي ...
    انعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب في أبو ظبي ما بين 20-22/1/2015 حيث تشكل الوفد الفلسطيني من الشاعر مراد السوداني والروائي وليد أبو بكر والشاعر خالد أبو خالد وألقى الأمين العام مراد السوداني كلمة الوفد في افتتاح أعمال المكتب الدائم الذي اشتمل على العديد من القرارات الخاصة بالثقافة الفلسطينية حيث أوصى المكتب بتكريم المترجم والكاتب د. صالح علماني في اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في طنجة في شهر 6 القادم وتكريم آخر في نهاية العام ...
  • أخبار الاتحاد
     إن شاعر الأرض والإنسان محمود درويش، ابن البروة ، وحليف الغيم في الجليل الأعلى، غادر ...
    منح الاتحاد العام للأُدباء والكُتّاب العرب الكاتب والقاص زكي درويش جائزة الاتحاد العام التي تُمنح ...
    مقالات
    بقلم: نصار إبراهيم***أهمية الموضوع[هي ذات المقاربة فكما أوصلتنا المساومة على المبادئ والتنازل أمام الفكر الديني ...
    د. عادل الأسطةلمحمود درويش الذي تمر، هذا اليوم، ذكرى وفاته (9/8/2008) كتاب نثري عنوانه «حيرة ...
    مشروع النظام الأساسي

    الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
    مشروع النظام الأساسي

    المتفق عليه بين أعضاء اللجنة التحضيرية العليا للاتحاد والمعمول به حتى انعقاد المؤتمر العام الموحد لكتاب وأدباء فلسطين في الداخل والخارج
    2007م

     

     


    المصطلحات ودلالاتها


    الاتحـــــــاد : الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
    المؤتمـر العـــام : المؤتمر العام للاتحاد
    مجلــس  الاتحـاد : قيادة الاتحاد العليا المنتخبة من المؤتمر العام.
    المكتـب التنفيــذي : هيئة ينتجها مجلس الاتحاد من بين أعضائه للقيام بالأعمال التنفيذية اليومية للاتحاد.
    ألفــــــــرع  : مجموعة أعضاء الاتحاد المتواجدين في ساحة إقليمية.
    مؤتمــر الفــرع : مؤلف من أعضاء الفرع في ساحة إقليمية.
    أمـانـة ألفـــرع : قيادة الفرع المنتخبة من المؤتمر العام.
    الاعضـاء المتممون : هما أعضاء المؤتمر العام وفق النسب المحددة في النظام واللائحة الداخلية
    الميثـاق الوطنــي : هو الميثاق المقر عام 1968 ، غير المعُدّل
    فلســـــــطين : كامل التراب الوطني الفلسطيني

     

    الفصل الأول
    أحكام عامة

    المادة (1) : يكوِّن الكاتب والأدباء الفلسطينيون اتحاداً عامً باسم ( الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ) .
    المادة (2) : للاتحاد مقر دائم في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدئة ، ويكون للاتحا مقرات مؤقتة في ( دمشق ورام الله ) وللاتحاد فروع في الأقطار العربية والعالم وفق النظام .
    المادة (3) : للاتحاد شخصية معنوية مستقلة وهو إطار نقابي للكتاب والأدباتء الفلسطينيين الناطق باسمهم والممثل لهم وهو أحد قواعد الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ينهض على الثوابت الوطنية الفلسطينية والميثاق الوطني الفلسطينين ويقاوم التطبيع .

     

     


    الفصل الثاني
    أهداف الاتحاد ووسائل تحقيقها

    مادة (4) : يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف التالية :
    أ‌. تنظيم ورعاية العاملين في حقل الكتابة والإبداع و التأليف
    ب‌.  إحياء التراث الأدبي والفكري والتعريف بأعلام الفكر والثقافة الوطنية والقومية  لشعبنا وامتنا، وأبراز الجوانب الإنسانية والوطنية من الأعمال الإبداعية والدفاع عنها وتعميمها .
    ت‌. تمثيل الكتاب والادباء الفلسطينيين في المنظمات العربية الدولية والدفاع عن حقوق أعضاء وحماية إنتاجهم ونشره وتعميمه
    ث‌. الانفتاح على الثقافات الإنسانية التي تحارب الظلم والعنصرية وتدافع عن الحق والعدل والكرامة الإنسانية
    ج‌. تقرير الصلات مع الكتاب والهيئات الفكرية في العالم العربي وسائر بلدان العالم .
    ح‌. الدفاع عن حقوق أعضائه وحمايتهم ماديا ومعنويا في حال تعرضهم لعمل تعسفي وحماية إنتاجهم ونشره وتعميمه
    خ‌. تشجيع المواهب الشابة وإبرازها ورعايتها .
    د‌. العمل على تنمية طاقات الكاتب والأديب الفلسطيني الإبداعية وتطويرها في جو من الحرية الفكرية والديقراطية .
    ذ‌. تشجيع ورعاية الدراسات والأعمال البحثية والنقدية والنشاطات الثقافية وتنظيمها .
    ر‌. العمل على تأمين مستوى لائق لحياة الكاتب في جو من الكرامة الاستقرار المادي والمعنوي .
    ز‌. حماية الثقافة القومية للشعب العربي الفلسطينين وقيمها الإنسانية والحضارية والروحية ومحاربة الغزو الثقافي والتطبيع والتصدي له .
    مادة ( 5) :
    يعمل الاتحاد لتحقيق أهدافه بجميع الوسائل الممكنة منها :
    أ . إصدار الصحف والنشرات باللغة العربية وأية لغة يراها مناسبة .
    ب . نشر وإصدار الكتب والمجلات والملصقات والإعلانات الخاصة بالاتحاد أو التي تخدم أهدافة ، وتبادل المطبوعات على المستويات العربية والعالمية ضمن الإمكانيات المتاحة .
    ج . الاشتراك في المؤتمرات العربية والدولية التي لاتتناقض مع أهداف وتوجيهات الاتحاد
    د . إقامة الصلات مع اتحادات الكتاب والأدباء الشقيقة والصديقة وتبادل الزيارات وعقد الاتفاقيات الثقافية والتنسيقية معها .
    هـ . تنظيم الندوات والملتقيات الفكرية والثقافية التي تخدم أهداف الاتحاد
    و . منح جوائز تقديرية وتشجيعية ومالية وتوفير الدعم اللازم للقيام بأبحاث أو دراسات أو أعمال أخرى تساعد على إنهاض الحركة الأدبية والثقافية
    ز . يحق للاتحاد إمتلاك وإنشاء العقارات وامتلاك وسائل النقل والأثاث ورهنها وتأجيرها وبيعها كما يحق له استثمار الأموال وجمعها واقتراضها بما يخدم الحركة الأدبية والثقافية وأعضاء الاتحاد ولايخرج عن أحكام هذا النظام .


    الفصل الثالث
    العضوية
    المادة (6) : يتألف الاتحاد من أعضاء عاملين ومرشحين للعضوية وأعضاء شرف:
    آ- العضو العامل : هو الذي تنطبق عليه جميع شروط العضوية ويتمتع بكل حقوقها وواجباتها بما فيها حق الانتخاب والترشيح.
    ب- العضو المرشح : هو الشخص الذي يمارس عملاً كتابياً ولم يستوف أحد الشروط الذي يجب أن تتوفر بالعضوية العاملة ويتمتع بجميع حقوق العضوية باستثناء حق الانتخاب والترشيح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
    ج- عضوية الشرف : هو الذي يختاره ( المكتب التنفيذي ) أو ( مجلس الاتحاد ) بأكثرية الثلثين من الشخصيات العربية والأجنبية الذين قدموا مساهمات فكرية وأدبية جليلة للقضية الفلسطينية ولا يتمتع بحقوق العضوية العاملة.
    المادة (7) : يشترط في العضو العامل :
    آ - أن يكون فلسطينياً.
    ب- أو يكون عربياً ممن يعملون في المؤسسات الثقافية الفلسطينية أو في منظمة التحرير الفلسطينية.
    ج- أن يلتزم بالنظام الداخلي للاتحاد وينفذ قرارات مؤتمراته.
    د - أن يسدد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوي أو الشهري حسبما يقرره مجلس الاتحاد أو المكتب التنفيذي.
    هـ-أن يكون كاتباً مستوفياً لشروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.
    و - أن يتقدم بطلب انتساب إلى المكتب التنفيذي وفقاً للثبوتيات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة التالية وأن يزكى من أمانة الفرع في القطر الذي مقيم به أو من مندوب الاتصال ويبت يطلبه بعد تنسيب لجنة العضوية المعينة من قبل المكتب التنفيذي.
    ز- الكاتب هو القاص والروائي أو الشاعر أو الناقد أو الكاتب السياسي والفكري أو المترجم أو كاتب السيرة أو الباحث الذي صدر له كتابان على الأقل وتقرر اللجنة الفنية المشكلة من المكتب التنفيذي قيمتها الفنية والفكرية والأدبية وحق العضوية لأصحابها.

    2- التخلف عن تسديد الاشتراك السنوي لثلاث سنوات متتالية شرط أن يسبق ذلك إنذاراً خطياً بالبريد المسجل، أو بواسطة الصحف.
    3- العمل أو المشاركة في عمل ضد الاتحاد ووحدته وأهدافه الوطنية. وعمل ضد الثوابت الوطنية الفلسطينية أو دعا إلى التطبيع أو ممارسه.
    (ب) لا تعتبر توصية أمانة الفرع نافذة إذا لم يصادق عليها المكتب التنفيذي ( مجلس الاتحاد ).
    (ج) يحق للعضو المفصول أن يتظلم إلى المؤتمر العام للاتحاد في أو لجلسة له الذي يحق له أو يوصى بإعادة عضويته أو تثبيت فصله.
    (د) تبلغ أمانة الفرع أو من تفوضه بزوال عضوية العضو أو إعادتها خلال شهر من تاريخ تصديق القرار.
    المادة ( 8) : واجبات العضو :
    أ‌. الالتزام بأهداف الاتحاد والعمل على تحقيقها ونشرها .
    ب‌. التقيد بالأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن قيادة الاتحاد ومؤتمراته .
    ت‌. تسديد التزاماته المادية .
    ث‌. تزويد الاتحاد بنسختين من أعماله المنشورة .

    المادة (9) : حقوق العضو :
    أ‌. يحق للعضو العامل الترشيح والانتخاب لأي من هيئات الاتحاد أو لجانه حسب أحكام هذا النظام
    ب‌. أن يقدم الاقتراحات ويمارس النقد البناء داخل هيئات الاتحاد
    ت‌. المشاركة في نشاطات الاتحاد وفعالياته والإفادة من جميع التسهيلات والمساعدات والخدمات التي يقدمها الاتحاد لأ‘عضائه .
    ث‌. يتمتع العضو المرشح بكافة الحقوق باستثناء الترشيح والانتخاب
    ج‌. يمنح كل عضو بطاقة عضوية وفق النموذج الذي يقره المكتب التنفيذي وتنص على نوع العضوية
    المادة ( 10) : زوال صفة العضوية
      تزول صفة العضوية في الحالات التالية :
    أ‌. إذا انسحب بطلب خطي .
    ب‌. إذا فصل من الاتحاد لأسباب مسلكية أو نقابية أو وطنية
    ت‌. الوفاة .
    المادة ( 11 ) :
    (أ‌) يصادق المكتب التنفيذي ( مجلس الاتحاد) على قرار فصل الأعضاء بناء على توصة أمانة نوع أو مؤتمر الفرع أو مندوب الاتصال ، بأغلبية الثلثين في الحالات التالية :
        1ـ مخالفة البند (أ) أو البند (ب) من المادة (8) مخالفة صريحة .
        2. التخلف عن تسديد الاشتراك السنوي لثلاث سنوات متتالية شرط أن يسبق ذلك إنذاراً خطيا باليريد المسجل أو بواسطة الصحف
        3. العمل أو المشاركة في عمل ضد الاتحاد ووحدته وأهدافه الوطنية وعمل ضد الثوابت الوطنية الفلسطينية أو دعا إلى التطبيع أو ممارسته   
      (ب). لاتعتبر توصية أمانة الفرع نافذة إذا لم يصادق عليها المكتب التنفيذي (مجلس الاتحاد)
      (ج).يحق للعضو المفصول أن يتظلم إلى المؤتمر العام للاتحاد أو لجلسة له والذي يحق له أو يوصي بإعادة عضويته أو تثبيت فصله .
      (د). تبلغ أمانة الفرع أو من تفوضه بزوال عضوية العضو أو إعادتها خلال شهر من تاريخ تصديق القرار .

    الفصل الرابع
    المؤتمر العام

    المادة (12): يتألف المؤتمر العام من :
    آ - أعضاء الأمانة العامة المنتخبين.
    ب- أعضاء أمانات الفروع والأعضاء المتممين إلى المؤتمر العام من فروعهم على قاعدة تمثيل واحد لكل عشرة.
    ج- مندوب اتصال من كل قطر أو ساحة لا يتوفر فيها نصاب تشكيل الفرع ولا يقل عدد الأعضاء عن خمسة.
    د- يدرس المكتب التنفيذي مجتمعاً ويأخذ قراراً في الحالات الخاصة في المناطق والساحات التي لا توجد فيها فروع.
    هـ-يشترط بعضو المؤتمر أن يكون مسدداً كافة اشتراكاته المالية.
    المادة (13): اجتماع المؤتمر العام العادي
    آ- المؤتمر العام أعلى سلطة في الاتحاد ويدعى للانعقاد مرة كل أربعة أعوام بكتاب موجه من المكتب التنفيذي إلى أمانات الفروع والى الأعضاء حيث لا توجد فروع.
    ب- يدعى أعضاء المؤتمر إلى الاجتماع بواسطة دعوات خطية قبل شهر من انعقاده ويعلن في الصحف قبل أسبوعين من موعد انعقاده على الأقل.
    ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده المحدد فالمكتب التنفيذي ملزم بدعوة مجلس الاتحاد يحضره ممثل عن الفروع والساحات في موعد أقصاه شهرين عن الموعد المحدد للبحث بالشؤون العامة للاتحاد وتحديد موعد جديد لانعقاد المؤتمر العام.
    د - يعقد المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين ( النصف + 1 ) وتكون قراراته بأغلبية الحضور.
    هـ-يحق للمكتب التنفيذي دعوة ضيوف مراقبين من اتحادات الكتاب العرب والاتحادات الصديقة.. وشخصيات ثقافية عامة.
    المادة (14): الاجتماعات الطارئة :
    تجوز دعوة المؤتمر العام للانعقاد في دورة استثنائية في الحالات التالية:
    أ - بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي ( مجلس الاتحاد ) مجتمعين.
    ب- بدعوة من ثلث أعضاء المؤتمر العاملين بطلب خطي إلى المكتب التنفيذي ( مجلس الاتحاد) مع ذكر الأسباب الموجبة وإذا رفض طلبهم تتم دعوة المؤتمر على لائحة تحمل تواقيع نصف أعضاء المؤتمر من العاملين.
    ج- يتم النصاب في المؤتمر الاستثنائي بحضور ثلثي الأعضاء العاملين فيه وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل 24 ساعة ولمرة واحدة ويعقد بعد ذلك بأغلبية ( نصف +1) .
    المادة (15) : يقرر المؤتمر العام في الجلسة الأولى من اجتماعه الدوري جدول أعماله على أن يتضمن مايلي:
    آ- تقرير المكتب التنفيذي ( مجلس الاتحاد ) عن أعمال الاتحاد وحالته خلال فترة مابين مؤتمرين.
    ب- تقرير مفتش الحسابات والتصديق على ميزانية الاتحاد والحسابات الختامي لكل سنة بعد تصديقها من قبل المدقق القانوني ( مفتش الحسابات ).
    ج- إقرار مشروع الميزانية التقديرية المخصصة للأعوام الأربعة القادمة والمعتمدة من المكتب التنفيذي .
    د - تعيين مفتش حسابات قانوني من غير أعضاء الاتحاد.
    هـ-إقرار خطة العمل للدورة القادمة في ضوء مجموعة القرارات والتوصيات المتخذة في المؤتمر العام.
    و- انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعددهم واحد وأربعون عضواً حسب أحكام هذا النظام.
    ز- إدراج أية موضوعات أخرى يقترحها المكتب التنفيذي أو أعضاء المؤتمر بعد إقرار إدراجها على جدول الأعمال.
    المادة (16) : أحكام خاصة باجتماعات المؤتمر العام :
    1- يتولى المكتب التنفيذي إدارة أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والإشراف على انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر، ثم يقدم استقالته تحت إشرافه وذلك بعد الانتهاء من مناقشة التقارير.
    2- ينتخب المؤتمر العام مكتب رئاسة من رئيس ونائب رئيس ومقررين.
    3- يعتبر انعقاد المؤتمر العام قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء العاملين المدعوين بصفتهم أعضاء في المؤتمر العام. وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل المؤتمر لمدة 24 ساعة أو ما يقرره مجلس الاتحاد وتكون الجلسة قانونية بحضور أغلبية ( النصف + 1 ) وإذا لم يكتمل النصاب يعقد الحاضرون جلسة تشاورية ويحدد مؤتمراً جديداً وفق أحكام هذا النظام.
    4- تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الحالات التالية:
    آ - تعديل في النظام الداخلي.
    ب- عزل وفصل عضو أو أعضاء من الأمانة العامة.
    ج- نقض قرار سبق اتخاذه في جلسة سابقة.
    5- لا يجوز التصويت بطريقة التفويض والمراسلة.
    6- يمنع الترشيح والتصويت غيابياً في مؤتمرات الاتحاد إلا في الحالات التالية :
    آ - الاعتقال السياسي أو المنع السياسي وعدم التمكن من حضور المؤتمر لهذا السبب .
    ب- المرض المقعد الموثق.
    7- يتم التصويت على مشاريع الاقتراحات والقرارات برفع الأيدي ويحق للمؤتمر اللجوء إلى الاقتراع السري بشأن مشروع قرار أو أكثر ويشترط في هذه الحالة موافقة الأغلبية البسيطة من الحضور.
    8- حق الترشيح والانتخاب هو للأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية والبريئي الذمة تجاه الاتحاد.


    الفصل الخامس
    مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي
    مادة (17): مجلس الاتحاد هو أعلى سلطة في الاتحاد بين مؤتمرين ويتألف من (41)عضواً يتولون مهامه لدورة انتخابية واحدة لمدة أربع سنوات ويجري انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويرأس المجلس في الجلسة الأولى رئيس السن.
    أ - يتألف مجلس الاتحاد كمايلي :
        17 عضواً من داخل الوطن.
        17 عضواً من الشتات
        7 أعضاء يتفق عليهم بناءاً على اقتراح المكتب التنفيذي : من ساحة الأردن ومن فلسطين المحتلة 1948 وممثلي أمانات الفروع.
    ب- ينتخب مجلس الاتحاد فور انتخابه مكتباً تنفيذياً مكوناً من 17 عضواً، من داخل الوطن ومن الخارج، ومن ضمنها رئيس الاتحاد وأمينه العام.
    ج- ينتخب المكتب التنفيذي فور تشكيله من بين أعضائه أميناً عاماً ورئيساً أحدهما من داخل الوطن والاخر من الخارج.
    ويتمتع كل من الرئيس والأمين العام بحقوق وواجبات متساوية وتكون صلاحيتهما على النحو التالي :
    1- تمثيل الاتحاد في المجالات الرسمية والشعبية القضائية.
    2- يترأسا جلسات مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي المشترك بالتناوب، على أن يتابع من في الداخل أعضاء المجلس ، ويتابع من في الخارج أعضاء المجلس .
    3- يعتبرا آمرين للصرف ويوقعا الأوامر ومستندات الصرف حسب النظام وبمشاركة أمين السر وأمين الصندوق كل في موقعه.
    د- تنظيم لائحة داخلية لبيان مسؤوليتهما وصلاحيات الرئيس والأمين العام. وتنسيق العمل بين أعضاء المكتب التنفيذي.
    مادة (18): يتكون المكتب التنفيذي إضافة للرئيس والأمين العام من : أمانات متساوية في المسؤوليات والصلاحيات داخل الوطن وخارجه وتوزع المسؤوليات نفسها كمايلي :
    أمين السر، أمين العلاقات الداخلية، أمين العلاقات الخارجية، وأمين علاقات عامة وإعلام، أمين شؤون الثقافة والنشر، وأمين صندوق.


    مادة (19): تكون مهام الأمين العام ورئيس الاتحاد على النحو التالي :
    1- يرأسا جلسات مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي كل حسب موقعه.
    2- يقوما بمتابعة أعمال مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي.
    3- يوقعا محاضر الجلسات إلى جانب أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي.
    4- يوقعا أوامر ومستندات الصرف إلى جانب أمين السر وأمين الصندوق.
    5- يمثلا الاتحاد في المجالات الرسمية والشعبية والقضائية ويحق لهما إنابة أحد أعضاء المكتب التنفيذي في ذلك.
    مادة (20):
    أ- لا يحق لعضو المكتب التنفيذي أن يكون عضو هيئة قيادية لأي تجمع حزبي أو فصائلي أو شعبي ، أو عاملاً في أي جهاز أمني .
    ب-لا يجوز أن يشغل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي منصب الأمين العام أو الرئيس أكثر من فترتين متتاليتين.
    ج-يتحمل مجلس الاتحاد المسؤولية الكاملة أمام المؤتمر العام.
    مادة (21): إذا شغر مكان أحد أعضاء مجلس الاتحاد يشغل مكانه العضو التالي الحائز على أكثر الأصوات في انتخابات في المؤتمر.
    مادة(22): إذا شغرت مناصب خمسة عشر عضواً من أعضاء مجلس الاتحاد يدعو الأعضاء الباقون المؤتمر العام لانتخاب مجلس جديد.
    مادة (23): يعتبر مستقيلاً كل عضو في المكتب التنفيذي إذا انقطع خمسة مرات متتالية عن اجتماعات دون عذر أو إذا قدم استقالة خطية.


    مادة (24): يقوم مجلس الاتحاد بمتابعة مايلي :
    أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
    ب-تنفيذ رسم الخطط المرحلية لسياسة الاتحاد.
    ج-اتخاذ قرارات جديدة لا تتعارض مع سلطة وقرارات المؤتمر الهام. ويتحمل مسؤولية هذه القرارات أمام المؤتمر العام التالي.
    د-إعداد الأنظمة الإدارية والمالية التي يسير بموجبها العمل في الاتحاد.
    هـ-يقوم بوضع لائحة داخلية في أول اجتماع له. تنظم أعماله وأعمال المكتب التنفيذي وأمانات الفروع ومؤتمرات الفروع.
    و-اتخاذ القرارات بإنشاء فروع الاتحاد، وإقرار أنظمتها بما لا يتعارض مع جوهر النظام الداخلي للاتحاد.
    ز- يحق لمجلس الاتحاد نقل جزء من صلاحياته أو كلها للمكتب التنفيذي وفقاً للظروف.
    مادة (25):
    أ- يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاً مرة كل ستة أشهر إن أمكن ، لبحث واقع الاتحاد واتخاذ القرارات اللازمة وفق صلاحياته .
    ب-يعتبر اجتماع المجلس قانونياً بأغلبية ( نصف + 1 ) ، على أن يجتمع مرة واحدة في السنة.
    مادة (26): يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد في المجالات التالية:
    أ- تمثيل الاتحاد والإشراف على تنفيذ أهدافه وفق نظام الاتحاد العام وقرارات المؤتمر والإشراف على تثبيت خطة مجلس الاتحاد.
    ب-إعداد التقارير النصف سنوية عن نشاطات الاتحاد العام.
    ج-وضع مشروع والميزانية الدورية للاتحاد والحساب الختامي للدورة المالية المنتهية باجتماع مشترك للمكتب.
    د- اختيار ممثلي الاتحاد في المؤتمرات والندوات الدولية والعربية.
    مادة (27) : يعقد المكتب التنفيذي مجتمعاً في داخل الوطن وخارجه اجتماعاً دورياً مرة كل ستة أشهر لبحث شؤون الاتحاد والتقارير الدورية عن سير عمل الاتحاد.

    مادة ( 28 ) : أمين السر : تتكون صلاحياتها على النحو التالي :
    أ‌. توجيه الدعوات إلى اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد
    ب‌. توجيه الدعوات لاجتماعات المؤتمر العام وفق بنود النظام
    ت‌. يقوم بتدوين محاضر جلسات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد والتوقيع عليها بجانب الاتحاد
    ث‌. إجراء المراسلات وحفظ السجلات بالتنسيق مع الرئيس أو الأمين العام حسب موقعه .
    ج‌. توقيع أوامر ومستندات الصرف حسب النظام مع الرئيس وأمين الصندوق .
    المادة (29) : أمين العلاقات الداخلية : وتكون صلاحياته على النحو التالي :
    أ‌. يقوم بتنسيق العمل بين المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد وإدارات المكاتب الفرعية ومندوبي الاتصال .
    ب‌. يتابع أعمال أمانات الفروع ودراسة احتياجاتها .
    ت‌. يقوم بتنسيق طلبات العضوية وتدقيقها وتوقيعها .
    ث‌. يشرف على مؤتمرات الفروع .
    المادة (30) : أمين العلاقات الخارجية :
    أ‌. تنسيق اتصال الاتحاد بالاتحادات والروابط والمؤسسات الصديقة والشقيقة وتقييم العلاقات معها ويدعمها .
    ب‌. يعمل على تعزيز مكانة الاتحاد لدى المؤسسات الثقافية والحركات الوطنية والقومية ضمن اختصاص الاتحاد.
    ت‌. يعمل على إقامة وتعميق الصلات والاتصالات مع المنظمات والمؤسسات الشخصيات الثقافية .
    ث‌. يشترك مع أمين السر في الإعداد للمؤتمرات والاحتفالات والاجتماعات الأخرى
    المادة ( 31) : أمين العلاقات المهنية والإعلام :
    أ‌. يتابع القضايا المهنية لأعضاء الاتحاد
    ب‌. يقوم بتغطية نشاط الاتحاد يومياً
    ت‌. يشرف على إصدار النشرات الإعلامية والبيانات والملصقات الصادرة عن الاتحاد .
    المادة ( 32): أمين الشؤون الثقافية والنشر :
      تكون صلاحياته الإشراف على شؤون الطباعة والنشر والنشاطات الثقافية الخاصة بالاتحاد مع مسؤول الإعلام .

    المادة (33) : أمين الصندوق :
    أ‌. يتولى تسليم جيمع أموال الاتحاد بموجب إيصلات رسمية ممهورة بخاتم الاتحاد وموقعه منه وإيداعها في المصرف يوتم تحريك الحساب من قبل الأمين العامة أو رئيس الاتحاد ( حسب موقعه ) و أمين السر وأمين الصندوق ويتم السحب يتوقيعين .
    ب‌. ينظم السجلات المالية للاتحاد ويحتفظ بالمستندات المالية ، وينظم أوراق ومستندات الصرف ويوقع عليها إلى جانب  الأمين العام ( الرئيس ) وأمين السر .
    ت‌. تكون السجلات المالية جاهزة باستمرار لتدقيقها من قبل مفتشي الحسابات .
    ث‌. تنفيذ القرارات المالية وتقديم حسابات شهرية للمكتب التنفيذي .
           مادة ( 34) : يقوم مجلس الاتحاد والمكتب التنفيذي بتكشل لجان خاصة بالحريات العامة والإسكان والتأمينات والمنح والجوائز والتنسيب والعضوية والرقابة الداخلية واللجان الاجتماعية ....... إلخ
           مادة ( 35) : يجوز للمكتب التنفيذي استخدام موظفين دائمين ومؤقتين للعمل في الاتحاد حسب الحاجة والضرورة .
    مادة ( 35) : يجوز للمكتب التنفيذي استخدام موظفين دائمين ومؤقتين للعمل في الاتحاد حسب الحاجة والضرورة .

     

    الفصل السادس
    الفروع والمكاتب

    مادة ( 36) :
    أ‌. ينشىء الاتحاد فروعا تديرها أمانات فروع في كل بلد يتجمع فيه عشرون كاتبا على الأقل ، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب ، تشكل لجنة من ثلاثة أشخاص وتعين بينها مندوب اتصال مع الأمانة العامة  .
    ب‌. يحق للمكتب التنفيذي ضمن البلد الذي فيه فرع إنشاء لجنة تدير شؤون الأعضاء في الساحات أو المدن البعيدة من مركز الفرع تشرف على العمل الثقافي بالتنسيق مع أمانة الفرع .
    مادة ( 37 ) :
        يشكل مجموع الأعضاء العاملين في فرع الاتحاد الجمعية العمومية للفرع .
    مادة ( 38) :
       تنعقد الجمعية العمومية لفرع الاتحاد مرة كل أربع سنوات لانتخاب أمانة الفرع  من 5-9 أعضاء والأ‘ضاء المتممين للمؤتمر العام  ورسم سياسته على مختلف المستويات بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد وموافقته على أن يراعي نسبة التمثيل واحد إلى عشرة .
    مادة ( 39) :
    يجوز دعوة الجمعية العمومية للفرع بناء على دعوة أمانة الفرع وذلك بناءاً على طلب خطي من ثلث أعضاء الجمعية العمومية وبموافقه المكتب التنفيذي وإشرافه.
    مادة ( 40) :
       تشكل في أمانات الفروع نفس مكاتب االموجودة في المكتب التنفيذي وتقوم بنفس الصلاحيات ضمن مسؤولياتها على الفرع ، وبإشراف المكتب التنفيذي .

    مادة (41):
    يحق للمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد أن يطلب من أمانة الفرع دعوة الجمعية العمومية لفرع معين لبحث أي موضوع يقترح طرحه عليها.

     

    الفصل السابع
    مالية الاتحاد
    مادة (42): تتكون موارد الاتحاد المالية من :
    أ - رسوم الانتساب.
    ب- رسوم الاشتراك.
    ج- مخصصات الاتحاد لدى الصندوق القومي في م.ت.ف
    د - المنح والتبرعات غير المشروطة والتي يوافق عليها المكتب التنفيذي.
    هـ- واردات المطبوعات والنشر .
    و - الريع الناتج عن النشاطات والمشاريع التي يقوم بها الاتحاد.
    مادة (43):
    أ - يتم الصرف بمستند صرف قانوني كامل التواقيع حسب نصوص هذا النظام.
    ب- تخضع مصروفات الاتحاد لبنود الموازنة التقديرية ومخصصاتها.
    ج - يجوز للمكتب التنفيذي اجراء مناقلة بين أقلام الموازنة التقديرية بما لا يخرج عن أحكام هذا النظام.
    د - يحق لأمين الصندوق لتسهيل المعاملات المالية الاحتفاظ بمبلغ للمصاريف والنثريات يحدده المكتب التنفيذي.
    هـ- لا يحق لأمين الصندوق الاحتفاظ بأي مبلغ اضافي عن المبلغ المعين من قبل المكتب التنفيذي وفق البند السابق لأكثر من ثلاثة أيام. حيث يعد مخالفة قانونية.
    مادة (44):
    أ- يقوم المكتب التنفيذي بإعداد نظام أو لائحة مالية للاتحاد ينظم عملايت الصرف والقبض والقيد والسجلات ومراقبتها. ورفع التقارير عنها. حسبما تقتضيه الأصول المحاسبية واستكمال الشروط القانونية لذلك وفق هذا النظام. كما يقوم المكتب بإعداد نظام أو لائحة دالخية خاصة بترتيب أمور العضوية وكيفية التمثيل للمؤتمر العام.
    ب- تبدأ السنة المالية للاتحاد من بداية السنة الميلادية وتنتهي في آخر يوم منها.
    ج- تودع أموال الاتحاد في حسابات خاصة في مصرف أو مصارف يحددها المكتب التنفيذي.

     

    الفصل الثامن
    أحكام عامة
    مادة (45):
    أ - يقر هذا النظام من قبل المؤتمر العام للاتحاد.
    ب- المؤتمر العام هو السلطة الوحيدة التي يحق لها اجراء أي تعديل لهذا النظام أو الغائه. وفق قواعد هذا النظام وشروطه.
    ج- يتم التعديل بأغلبية الثلثين من الأعضاء العاملين الحاضرين.
    مادة (46):
    يلغى هذا النظام جميع الأنظمة السابقة التي نظمت أعمال الاتحاد في أي شكل من أشكاله أو مسمياته.